ما حكم المرأة التي اتفق زوجها معها على طلاقها إذا لم يرجع في موعد محدد، وهل هذا الطلاق بينونة صغرى أم رجعية، وهل للزوج حق في مراجعتها بعد فوات المدة المتفق عليها؟
يُقسم الحكم في هذه المسألة إلى حالتين:
1. إذا علّق الزوج طلاق امرأته بانقضاء المدة وعدم عودته: تطلق المرأة بمجرد مضي المدة دون عودة الزوج، وهذا من الطلاق المعلّق. 2. إذا قصد تخيير امرأته في الطلاق بعد انتهاء المدة: يعود الأمر للمرأة، فلها اختيار البقاء أو الطلاق. في الحالتين (التعليق والتخيير): الطلاق رجعي إذا كان الأول أو الثاني، ويجوز للزوج إرجاع زوجته ما دامت في العدة. أما إن انتهت العدة، فيعتبر خاطباً. عند اختيار المرأة للطلاق: اختلف العلماء في نوع الطلاق: طلقة واحدة رجعية: وهو رأي عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي وغيرهم. طلقة واحدة بائنة: وهو رأي علي وأبي حنيفة وأصحابه. ثلاث طلقات: وهو رأي زيد بن ثابت والحسن ومالك والليث (مع تفصيل لمالك في غير المدخول بها). ابن جزي الكلبي: يرى أن التخيير إذا اختارت فيه المرأة الفراق كان طلاقها بالثلاث، وإذا اختارت واحدة أو اثنتين لم يكن لها ذلك ويسقط خيارها، إلا أن يخيرها الزوج في طلقة واحدة أو اثنتين خاصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58442