هل تُعد رغبة الزوجة في الخلع لتكون حرة وتسافر إثمًا عليها، وما هي النصيحة الموجهة لها؟
الأصل أن الخلع لا يصح إلا بموافقة الزوج، إلا إذا تضررت الزوجة وامتنع الزوج عن المخالعة، فيجوز للقاضي أن يحكم به. إذا طلبت الزوجة الخلع لضرر أو كرهت زوجها، فلا حرج عليها، ويستحب للزوج أن يجيبها. أما إذا كان طلب الخلع لغير مسوغ، فلا يباح لها ذلك. منع الزوجة من الخروج والسفر لغير حاجة معتبرة ليس من الأسباب المبيحة للخلع، والأصل أن المرأة تقر في بيتها ويكره لها الخروج لغير حاجة. ينبغي للزوجين السعي للإصلاح وتجنب الفراق قدر الإمكان، خاصة عند وجود أولاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124789