العودة إلى البحث

ما حكم بيع البضاعة بالتقسيط لحساب الوكيل مع اعتبار ثمنها النقدي دينًا عليه للموكل، وهل يجوز للوكيل التصرف بالبضاعة المستبدلة أو تحديد سعرين للسلعة، أو شرائها من الموكل بسعر زائد عن سعر المصدر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما تم بينك وبين عمك ليس وكالة، فالبضاعة ملكك وثمنها دين في ذمتك، ولك بيعها بالتقسيط أو أخذ بطارية قديمة من ثمنها.

مبادلة البطارية الجديدة بالقديمة ومبلغ مالي جائز لأنها ليست من الأموال الربوية.

يجوز أن يكون للبطارية ثمنان (عند المبادلة أو البيع دون مبادلة)، بشرط أن يتم البيع على أحد الأمرين وتحديد أحدهما عند العقد.

إذا طلبت من عمك شراء سلعة، فإذا كان مجرد وعد بالشراء، فيجوز له الشراء ثم البيع لك بربح. أما إذا وكلته في الشراء فلا يجوز له الربح إلا بأجرة معلومة للوكالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي