العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق إذا وقع ثلاث مرات: الأولى كتهديد، والثانية والثالثة كطلاق صريح في مشادات وغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة المعلقة على الزوجة للجوال تقع على مذهب ، وتلزم كفارة يمين عند ابن تيمية إن لم تُرد . الطلقة الثانية واقعة، وكذلك الثالثة إلا إن كنت في غضب شديد أفقدك الوعي. وإن قصدت بقولك: "طالق، طالق، طالق" ثلاث تطليقات، وقعت الثلاث عند الجمهور، وإن قصدت واحدة أو لم تقصد شيئًا محددًا، وقعت طلقة واحدة. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك لاختلاف المسألة وتفصيلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148607
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي