العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسَب الطلقتان اللاحقتان إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها بعد أن كان قد طلقها قبل الدخول وظن أن له مراجعتها فراجعها ثم دخل بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول أو الخلوة طلقة واحدة، بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، ولا رجعة له عليها لعدم وجود عدة. هذا باتفاق العلماء.

فإن جامعها بعد هذه الطلقة، ففعله زنى ويجب التفريق بينهما حالاً، والطلقتان اللاحقتان غير معتبرتين. ومع ذلك، لا يقام عليه الحد للشبهة باعتقاده حلّها، لكنه آثم لتقصيره في التعلم وعليه التوبة. والأولاد الذين قد ينتجون عن هذا الوطء يلحقون به ويتوارثون باتفاق المسلمين، حتى لو كان النكاح باطلاً في الواقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41000
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي