هل تبطل الطلقة الأولى برجعة الزوجة بعد 24 ساعة، وإذا طلقها الزوج مرة أخرى فهل تعتبر الطلقة الثانية أم الأولى؟
من طلق زوجته ثم ارتجعها في العدة، تُحسب الطلقة الأولى ولا تُلغى بالارتجاع، وإذا طلقها ثانية، تُحسب طلقتان، وله مراجعتها في العدة. فإن طلقها ثالثة، وقعت البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، لقوله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" إلى قوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123898