العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ قرض شخصي من إمام، مع العلم بأن هذا المال تابع للمسجد وليس ملكًا للإمام، وأن الإمام برر إعطاءه لأشخاص موثوقين خوفًا من السرقة أو المحاسبة، وأن هذا الفائض المالي ناتج عن كثرة الصدقات؟ وإذا كان غير جائز، فما هي التوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات، لأنه وكيل عن المتبرعين، والوكيل مقيد بإذن موكله. فما لم يأذن المتبرعون بالإقراض، فلا يجوز له ذلك. وإذا كان المال متبرعًا به للمسجد فهو وقف، وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف. وعليه، فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، ويعتبر غاصبًا وضامنًا للمال. وقد أخطأت بأخذ هذا القرض، مع علمك بأن المقرض لا يملكه. وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة. لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه في أخذ مال للمسجد فوق حاجته، ثم خطئه بإقراضه هذا المال أو حبسه عن المستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19004
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي