العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا توكيل طرف ثالث –جار– للقيام بعملية صرف عملات (يورو مقابل دينار) لإتمام شرط التقابض، وهل يجوز للوكيل إرجاع المبلغ المتقابض عليه إليّ كأمانة بعد إتمام العملية لحين استلام الزبون له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في توكيل الزبون لجارك لبيع العملة ما دام توكيلاً حقيقياً مستوفياً للشروط الشرعية، ولا حرج في إيداع الوكيل للمبلغ المقبوض عند السائل بإذن الموكل، ويد الوكيل والوديع يد لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ويجوز عند الحنابلة أن يودع الزبون المبلغ عند السائل ثم يوكله في من نفسه، وفي هذه الحالة يكون مجلس العقد هو زمن الاتصال الهاتفي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194467
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي