العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا توكيل طرف ثالث –جار– للقيام بعملية صرف عملات (يورو مقابل دينار) لإتمام شرط التقابض، وهل يجوز للوكيل إرجاع المبلغ المتقابض عليه إليّ كأمانة بعد إتمام العملية لحين استلام الزبون له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في توكيل الزبون لجارك لبيع العملة ما دام توكيلاً حقيقياً مستوفياً للشروط الشرعية، ولا حرج في إيداع الوكيل للمبلغ المقبوض بالوكالة عند السائل بإذن الموكل، ويد الوكيل والوديع يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ويجوز عند الحنابلة أن يودع الزبون المبلغ عند السائل ثم يوكله في الصرف من نفسه، وفي هذه الحالة يكون مجلس العقد هو زمن الاتصال الهاتفي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي