ما حكم بيع البطاقات الخلوية بأسعار متفاوتة للمحلات مع رضاهم، وما حكم رفع السعر على الزبائن الجدد دون إبلاغهم، والاكتفاء بتوضيح أن السعر متغير ضمن عرض الأسعار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرء عرض بضاعته بما شاء من ثمن، وبيعها لمن اشتراها راضيًا غير مكره؛ لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ " وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
وبناءً عليه، لا حرج في بيع البطاقات للتجار بأي سعر، والمفاضلة بين المشترين في السعر دون غش أو خديعة، ولا يجب إعلام المشتري بزيادة الربح عليه مقارنة بمشترٍ آخر.
أما بيع فيجب فيه إعلام المشتري برأس المال الذي اشتريت به السلعة، وكم ربحت فيه إذا كان البيع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173177
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي