العودة إلى البحث

ماذا أفعل حيال نذر الطواف بالمسجد الحرام مائة مرة في يوم واحد، هل يجب الوفاء به أم تجب الكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم الوفاء بما نذر من الطاعات، لقوله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه". بما أن الطواف بالبيت الحرام من الطاعات، فعلى الناذرة إتمام ما نذرته، وهو مائة شوط، أي أربعة عشر طوافًا كاملًا، وكل طواف سبعة أشواط. يُضاف لذلك خمسة أشواط أخرى لإكمال الطواف الخامس عشر. وإذا وجدت مشقة في أدائها مجتمعة، فيمكنها تفريقها. إذا عجزت عن أداء الطواف بالكلية، فعليها كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي