العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في حكم قائر بالخيار بين الانقياد لزوجٍ مسيء، أو إعادة المهر، أو اعتبار الزوجة ناشزًا ساقطة الحقوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي تقتضيه الشريعة أن الزوج إذا أضر بالزوجة، ولم يرتدع إلا بالتفريق، فيجب التفريق بينهما دون عوض منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". فالذي يقصر في حقوق زوجته ويؤذيها بالشتم أو الضرب، إن أمسكها على هذه الحال لم يكن ممسكًا بمعروف، وإن سرحها بعوض لم يكن مسرحًا بإحسان. والواجب إزالة الضرر عن الزوجة من هذا الظالم. قال مالك في الموطأ: إذا أضر الزوج بزوجته وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق ورد عليها مالها. هذا هو الصواب إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43015
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي