العودة إلى البحث

ما حكم زواج رجل بامرأة دخل بها قبل انتهاء عدتها بعشرين يومًا، وما حكم طفلهما، وهل يجوز للرجل الزواج منها مرة أخرى إذا فرق بينهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزواج في العدة باطل بالإجماع، وإذا تم عن جهل، فهو نكاح شبهة لا إثم فيه والولد يلحق بالواطئ إن ولد بعد ستة أشهر من الدخول. أما إذا كان عن علم بالحرمة، فهو زنا ولا يلحق الأولاد بالأب بل ينسبون للأم. والراجح جواز العقد عليها بعد التفريق وانقضاء عدتها الأولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي