هل يجوز للزوج الزواج بأخرى قبل الدخول بالزوجة الأولى، وهل لها حقوق المدخول بها؟
أباح الله تعالى التعدد للرجال بحد أقصى أربع زوجات، شريطة العدل بينهن، ولم يشترط العدل في غير ذلك، فيجوز الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة قبل الدخول بالأولى أو بعده، طالما كان الرجل قادراً على العدل بدنياً ومالياً. أما مشكلة أختك مع زوجها، فستتولى المحاكم الشرعية الفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31527