العودة إلى البحث
السؤال

هل لا يزال حكم جواز الزواج من الكتابيات ينطبق على يهود ونصارى اليوم، مع ما قد يشوب عقائدهم من شرك؟ وهل يشترط إحصان الكتابية التي يرغب المسلم بالزواج منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليهود والنصارى كفار، لكن الشرع استثناهم بجواز زواج المسلم من حرائرهم وحل ذبائحهم، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. هذا يخصص قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، ولا فرق بين الكتابيين المعاصرين والسابقين في هذا ، ويُشترط أن تكون الكتابية محصنة (عفيفة)، للمسلم الزواج بمسلمة ذات دين؛ لما في الزواج من الكتابيات من مخاطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132630
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي