هل لا يزال حكم جواز الزواج من الكتابيات ينطبق على يهود ونصارى اليوم، مع ما قد يشوب عقائدهم من شرك؟ وهل يشترط إحصان الكتابية التي يرغب المسلم بالزواج منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اليهود والنصارى كفار، لكن الشرع استثناهم بجواز زواج المسلم من حرائرهم وحل ذبائحهم، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. هذا يخصص قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، ولا فرق بين الكتابيين المعاصرين والسابقين في هذا ، ويُشترط أن تكون الكتابية محصنة (عفيفة)، للمسلم الزواج بمسلمة ذات دين؛ لما في الزواج من الكتابيات من مخاطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي