هل يُعدّ المال الذي سيُدفع للمشارك في الزواج من والد الفتاة، وهو صاحب مصنع دخان، مالًا حرامًا، وهل يجب إتمام الزواج أم الانسحاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة ذات دين وخلق، فلا حرج في الزواج منها، بل هو الأولى، ولا يؤثر كون والدها يعمل بالمال الحرام. يمكن تفادي مشاركة والدها بالمال الحرام في أمور الزواج، أو رفضها. إذا تعذر ذلك، فيمكن أخذه وصرفه على الفقراء والمساكين دون علمه إذا كانت المشاركة على وجه التمليك. أما إذا اختلط المال الحرام بمال حلال، فلا حرج في قبول مشاركته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50725
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50725
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي