هل يجوز استبدال أبكار الإبل المعدة للصدقة بقعود وبيعه للتصدق بثمنه، مع العلم أن قيمة القعود أعلى؟
إذا أوصى الوالد بنتاج إبله للصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وكان نتاجها إناثًا وأراد السائل استبدالها بذكور، فلا يصح ذلك؛ لأنه من إبدال الوصية المنهي عنه شرعًا بقوله تعالى: "فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ". ويجب تنفيذ وصية الموصي كما أرادها هو، بغض النظر عما إذا كان البديل أغلى أو أرخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94780