هل يجوز للأم قضاء عدتها بعد وفاة الزوج في بيت ابنها بمحافظة أخرى تبعد 13 ساعة سفر، مع العلم أنها بدأت عدتها في محافظتها الأصلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة المنتقلة إكمال عدتها في بيتها، بل يجب أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ولا يجوز لها الانتقال منه لغير ، ومدة تحسب بالأشهر القمرية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي