العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم قضاء عدتها بعد وفاة الزوج في بيت ابنها بمحافظة أخرى تبعد 13 ساعة سفر، مع العلم أنها بدأت عدتها في محافظتها الأصلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المنتقلة إكمال عدتها في بيتها، بل يجب أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ولا يجوز لها الانتقال منه لغير ، ومدة تحسب بالأشهر القمرية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172226
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي