العودة إلى البحث

هل يجب عليّ دفع قيمة بضاعة محرّمة (الحشيش) لشخص بعدما أتلفتها توبةً دون إرجاعها له؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يلزمك شيء لصاحب المخدرات، إذ الواجب إتلافها وقد أتلفتها، فلا ضمان عليك في ذلك، فالبائع لا يملك الثمن، وأنت لم تنتفع بالحرام بل أتلفته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي