العودة إلى البحث
السؤال

هل المقصود بالضالة المذكورة في الحديث الشريف: "إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك" هي البهائم فقط، أم تشمل كذلك فقدان المحفظة أو الطفل أو الأوراق المهمة التي يُعلن عنها بمكبر الصوت في المسجد، حتى لو كان ذلك في أوقات لا يوجد فيها مصلون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دلّت على منع إنشاد الضالة في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».

ويشمل النهي كل شيء ضاع، ولا يختص بالبهائم. أما إنشاد الطفل الضائع، به عندنا جوازه حفظاً عليه، بينما ذهب بعض العلماء إلى عدم جوازه لعموم .

وإنشاد الضالة بمكبر الصوت داخل في النهي؛ لأن المساجد لم تبنَ لذلك، ولأن رفع الصوت فيها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي