هل يؤثم المرء على كراهيته لإعطاء أغراضه للآخرين، في حال أعطاها لهم مجاملةً لتجنب إحراجهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في طلب الماعون. ومن علم أن غيره يعطيه بسيف حرم عليه الأخذ ووجب الرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، و لا يلزم إعطاء الأغراض إلا إذا اضطر غيره إليها ومالكها غير مضطر لها، ولا يأثم المرء إن أعطى كرها أو حياءً، ولكن الثواب على ذلك مشروط بابتغاء مرضاة الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي