هل يعتبر ربا أن تأخذ الأم مبلغ 200 ريال من ابنها وتقضي بها دينًا عليها، بينما تبقى 200 ريال أخرى يملكها الابن في حسابها البنكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد أذنت لأمك في التصرف في المبلغ فلا حرج عليها، والمعاملة معاملة قرض، فقد جاء في كشاف القناع: "فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق .. فقرض". وقد أجاز بعض العلماء للمودع التصرف في النقود المودعة لديه إذا كان له مال ووفاء، لكون الدنانير والدراهم لا تتعين، ويجوز رد مثلها، ولهذا، فالأوراق النقدية المعاصرة لا تُراد لذاتها، وإنما لقيمتها المتساوية، فلا فرق بينها وبين مثيلاتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179538
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179538
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي