هل يُعدّ أخذ الأم ورقتين نقديتين بقيمة 1000 دج من ابنها مقابل إعطائه ورقة بقيمة 2000 دج دون تقابض فوري ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مبادلة العملات تسمى صرفًا، وتشترط لها الأحكام التالية: إذا اتحدت العملة، يشترط التساوي والتقابض في المجلس، أما إذا اختلفت العملة، فيشترط التقابض فقط. العملات النقدية لها نفس أحكام الذهب والفضة من حيث الربا والزكاة. لا يجوز للمتعاقدين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة. يجوز توكيل الغير في الصرف، حتى لو كان الموكل يتولى طرفي العقد ويقبض من نفسه لموكله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18032
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي