ما حكم المبلغ الذي احتفظ به الرجل لنفسه من مال والده ووالدته، هل يجب رده للوالد -الذي يتعامل بالربا- أو لشقيقه، وهل يُرد بأصل المبلغ أم بفوائد عشرين عاماً أو بسعر نسبة زيادة الأموال في العقارات، أم يعتبر ديناً يرد أصله فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرسل الأب لابنه مالًا على سبيل القرض لاستكمال الدراسة، فيثبت هذا المال دَينًا في ذمة الابن بالعملة التي استلمها. وإذا رجع الابن بمال من نفس العملة الأجنبية، فعليه أن يرد لوالده ما يساوي مبلغ القرض، ويحتفظ بالزائد إن وجد. ويجب قضاء بمثله دون مراعاة ما يمكن ربحه من استثماره، لأن ذلك ربا. ويُستحسن نصح الأب من التعامل .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي