العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل العيش مع مطلقته في بيت واحد حفاظًا على الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأخيرة، أو طلقها طلقة أو اثنتين وانتهت عدتها، أصبحت أجنبية عنه، ولا يجوز له الخلوة بها أو لمسها أو النظر إليها. ويصعب الالتزام بهذه الضوابط الشرعية في بيت واحد، إلا إذا كان هناك قسم خاص بالزوج المطلق بمرافقه ومدخله الخاص، فوجودهما في نفس البيت يشترك بمدخل ومرافق يجعل السلامة من المحظورات متعذرة جداً.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حالة طلاق أب وأم، فأجابت بأنه إذا كان هو الثالث، فلا يجوز للأم البقاء معه أو الكشف له أو معاشرته لأنها أصبحت أجنبية عنه. أما إذا كانت الطلقة أو الثانية، فالأم تعتبر مطلقة طلاقاً رجعياً، وله مراجعتها ما دامت في عدتها، ولها ما للزوجات، وتخدم أباك وتُعاشرُه، فإذا خرجت من ولم يراجعها بلفظ أو وطء في العدة أصبحت أجنبية عنه، ولا يجوز بقاؤه معها أو الخلوة بها إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12384
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي