هل يجب الكفارة على من حلفت ألا يسمع صوت النساء أحد من المشاركات في ندوة دينية، ثم سمع أخوها -الذي لم يبلغ الثامنة- صوتهن قاصدًا؟
إذا حلف شخص لآخر على أمر، فإن نية الحالف وقصده يرجعان إلى من استُحلِف، عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي رواية: "اليمين على نية المستحلِف". فإذا كانت نية من استُحلِف تخصص ظاهر اليمين بحال أو شخص معين، فلا يحنث الحالف إلا إذا خالف تلك النية.
بناءً على ذلك، إذا كان قصد النسوة ألا يسمع صوتهن من لا يحل له التلذذ بسماعه من الرجال الأجانب، فإن سماع الصبي لا يسبب حنثًا. أما إذا كان قصدهن ألا يسمع صوتهن أحد على الإطلاق، فاللفظ العام يشمل الجميع، ويلزم في هذه الحالة إخراج كفارة يمين عن الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130763