العودة إلى البحث

هل يجوز للحاجة أن تلبس الكمامة بدل النقاب لضعف بصرها ورغبتها في وضوح الرؤية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُمنع المرأة المُحرمة من لَبس ما فُصِّل على قَدْر الوجه كالنقاب والبرقع واللثام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

الكمامة تُعدُّ نقابًا، وأولى بالمنع من اللثام، وإذا احتاجت المرأة للكمامة بسبب مرض أو روائح مؤذية، جاز لها لبسها وعليها فدية الأذى. والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

تستر المرأة المحرمة وجهها عن الرجال الأجانب بإسدال الثوب من رأسها على وجهها، فإن شق عليها ذلك، فلا حرج في لبس النقاب مع الفدية، وهو أولى من الكمامة التي لا تستر كامل الوجه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي