العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحاجة أن تلبس الكمامة بدل النقاب لضعف بصرها ورغبتها في وضوح الرؤية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُمنع المرأة المُحرمة من لَبس ما فُصِّل على قَدْر الوجه كالنقاب والبرقع واللثام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

الكمامة تُعدُّ نقابًا، وأولى بالمنع من اللثام، وإذا احتاجت المرأة للكمامة بسبب مرض أو روائح مؤذية، جاز لها لبسها وعليها فدية الأذى. : صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

تستر المرأة المحرمة وجهها عن الرجال الأجانب بإسدال الثوب من رأسها على وجهها، فإن شق عليها ذلك، فلا حرج في لبس النقاب مع الفدية، وهو أولى من الكمامة التي لا تستر كامل الوجه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي