العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تمويل شراء باص عن طريق المرابحة الإسلامية من بنك، حيث يمول البنك جزءًا من الثمن ويتم الاتفاق على نسبة مرابحة محددة، مع قيام البنك بشراء الباص وتملكه قبل بيعه لنا بالتقسيط، وتحمل البنك مسؤولية الباص خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى دفع رسوم كفالة لجهة خارجية، ورهن الباص للبنك دون فرض غرامات تأخير في السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن إجمال الجواب كالآتي:

1 و2 - إذا كان البنك سيشتري الجزء المتبقي من الباص (70%) ويبيعه مرابحة فلا بأس بذلك. أما إذا كنتم تدفعون جزءًا من الثمن (3000) للبائع نيابة عن البنك، فهذا لا يجوز؛ لأنه يجب قطع كل علاقة بين العميل والبائع الأصلي إذا كان البنك سيشتري السلعة كاملة ويبيعها مرابحة على العميل حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي. كما أنه لا يجوز دفع هذا المبلغ نيابة عن البنك، لأنه في حقيقته قرض من العميل للبنك، فيجتمع البيع مع شرط القرض، وهذا منهي عنه.

3 و4 - تسجيل ونقل الملكية هو من باب التوثيق الرسمي، ولا يؤثر على صحة المعاملة ما دام التعاقد صحيحًا، وما دام البنك لا يبيع إلا بعد تملكه ودخول المبيع في ضمانه.

5 - ما تأخذه الأردنية لضمان القروض إذا كان تأمينًا تعاونيًا مباحًا فلا حرج فيه، أما إذا كان تأمينًا تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه.

6 و7 - رهن الباص للبنك لحين تسديد بقية الأقساط جائز عند جماهير أهل العلم، و نصت عليه المعايير الشرعية، كما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142605
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي