العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المذكور خلعًا أم طلاقًا، وهل تجب العدة على الزوجة إذا لم يتم الدخول ولكن حدثت خلوة، وهل يجوز لها الخِطبة من رجل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقك زوجك ولم تتفقا على عوض ، فليس هذا خلعًا ولا يستحق العوض. وإذا وهبك شيئًا لإتمام الزواج ولم يتم، فيجوز له الرجوع في هبته. وتستحقين نصف ، ولا عدة عليك إذا لم يحصل دخول أو خلوة شرعية، ولا يعتبر التقبيل ونحوه دخولًا. يجوز لك قبول الخطاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167504
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي