كيف تقسم تركة خالٍ توفي وليس لديه ولد ولا إخوة ولا أخوات على قيد الحياة، وورثته الموجودون هم أبناء أخيه وأخته، بالإضافة إلى ابنة أخيه العازبة وزوجته؟
أولًا: استقرت لدى فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين على توريث ذوي الأرحام عند انعدام أصحاب الفروض والعصبات، مستدلين بقوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ). وقد قال بتوريثهم علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات، وعدد من التابعين، والحنفية والإمام أحمد، ومتأخرو المالكية والشافعية.
ثانيًا: طريقة توريث ذوي الأرحام تكون بطريقة "التنزيل"؛ أي أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من يُدلي به من الورثة، فيأخذ نصيبه، فابن البنت يرث نصيب البنت، والخال يرث حصة الأم، وهكذا.
ثالثًا: في حال توفي الزوج وترك زوجة وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة (ذكور وإناث): 1. للزوجة الربع فرضًا، ولا يرد الباقي عليها. 2. الباقي يقسم بين ذوي الأرحام: بنت الأخ الشقيق تأخذ سهمين من الباقي (نصيب أبيها). أولاد الأخت الشقيقة (الذكور والإناث) يأخذون السهم الأخير، وللعلماء قولان في كيفية التقسيم بينهم: الأول بالسوية بين الذكور والإناث (مذهب الحنابلة)، والثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين (مذهب الشافعية).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20953
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي