لماذا غُسِّل وكُفِّن وصُلِّيَ على شهداء الجيش، مع أن جمهور الفقهاء يقولون إن الشهداء لا يُغسّلون ولا يُكفّنون ولا يُصلّى عليهم؟ وهل هناك قول آخر في المسألة؟
اختلفت أقوال الفقهاء حول حكم من قتله البغاة في المعركة، هل يأخذ حكم الشهيد فلا يُغسّل ولا يُصلّى عليه أم لا، وذلك على قولين:
أهل العدل: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من قُتل من أهل العدل يُعتبر شهيدًا ولا يُغسّل ولا يُصلّى عليه، لأنه قُتل في قتال أمر الله به، وشبهوه بشهيد معركة الكفار. ووردت رواية عند الحنابلة والأوزاعي وابن المنذر بأنه يُغسّل ويُصلّى عليه، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلا الله". البغاة (ومن في حكمهم): ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية إلى أن قتلى البغاة يُغسّلون ويُكفّنون ويُصلّى عليهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلا الله"، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152365
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي