العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد دفع الفارق لبنك في قرض ما من الكبائر أم من الصغائر، وهل يدخل دافع الفارق في وعيد: "لعن آكل الربا وموكله" أسوة بمسائل أخرى ورد فيها اللعن ووقع فيها خلاف بين الفقهاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن ورود اللعنة على فعل ما يجعله محرماً ويخرجه من حيز الصغيرة إلى حيز الكبيرة، ولكنهم قد يختلفون في تطبيق النص، إما لعدم شمول للحالة أو لعدم بلوغ الدليل للبعض.

ولا يوجد من العلماء من يقول بعدم إفادة اللعن التحريم، ولذا فإن إيكال محرم لكونه وسيلة إلى أكل الربا، وقد صح في الخبر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، مما يعني أن الاقتراض بفائدة مشروطة هو الربا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57709
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي