العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الوضوء من ماء البئر الذي تغير طعمه ورائحته لقربه من البيارات، وهل تتنجس فرش المسجد إذا توضأ الناس منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تغير طعم ماء البئر القريبة من آبار صرف النجاسات، فيُحكم عليه بسلب الطهورية، ولا يصح التطهر به للصلاة؛ لأن الظن بتغيره بالنجاسة معتبر. وللتطهر، يجب البحث عن مصدر ماء آخر أو تطهير البئر بصب ماء كثير فيها حتى يزول أثر النجاسة، أو بنزح الماء حتى لا يبقى أثر للنجاسة. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التكثير يطهر البئر المتنجسة إذا زال التغير، ويكون ذلك بالترك حتى يزداد الماء أو بصب ماء طاهر، بينما أجاز المالكية النزح أو زوال أثر النجاسة بأي شيء. أما حكم فرش المسجد، فإذا توضأ الشخص بماء متنجس ودخل المسجد وقدماه مبتلتان، تنجس موضع قدميه من الفراش، وإن كانت قدماه جافتين فلا تنجس. عند الشك في تنجس جزء من الفراش، فالأصل الطهارة، ولا يجب هجر المسجد لذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي