هل يقع الطلاق أثناء الحمل، أم يأخذ حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟ وكيف يمكن حساب عدد مرات الطلاق إذا لم يعلم المطلق عددها؟
طلاق الحامل صحيح، وهو ليس من طلاق البدعة، ويصح رجعيًا وبائنًا باتفاق الفقهاء. ومن طلق وشك في عدد طلاقه، فإنه يبني على الأقل المتيقن، لأن ما زاد على المتيقن طلاق مشكوك فيه فلا يلزمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158911