العودة إلى البحث

ما حكم طلاق الزوج لزوجته في أشهر حملها المختلفة ثم مراجعتها بعد كل طلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

طلاق الحامل صحيح وواقع، وعدتها تكون إلى وضع الحمل. وللرجل مراجعتها أثناء حملها، وإذا طلقها ثانية أو ثالثة وهي حامل، يقع الطلاق، وفي الثالثة تبين منه. وقول بعض الناس أن طلاق الحامل لا يقع لا أصل له. وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل أحق بمراجعة الحامل إذا طلقها تطليقة أو اثنتين ما لم تضع حملها. وأفاد الشيخ ابن باز أن طلاق الحامل لا بأس به، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. كما أكد الشيخ ابن عثيمين على وقوع طلاق الحامل، معتبراً إياه من أوكد الطلاق وقوعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي