العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الحامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يظن بعض العامة أن الحامل لا يقع عليها الطلاق، وهذا لا أصل له في كلام العلماء، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق وهو إجماع وليس فيه خلاف. وطلاق السُنَّة أن تُطلَّق المرأة في حالين: أن تكون حاملًا، وأن تكون طاهرًا لم يمسّها الزوج. وإذا راجع الرجل زوجته الحامل في العدة، فإنها تصير زوجته؛ لأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وزوجها راجعها قبل ذلك. قال تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4. وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12906
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي