أي الاسمين يجوز استخدامه للعقد الشرعي لشخص له اسمان، أحدهما للاستخدام الشخصي والآخر رسمي لدى الدولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تغيير الاسم لمصلحة، أو وجود اسمين للشخص، لأن يعقوب عليه السلام كان له اسمان، وللنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء. ويجوز ذكر أي من الاسمين عند الزواج ما دام الشخص معروفاً بهما، تدوين الاسم المذكور في الأوراق الرسمية خاصة إذا كان الاسم الآخر مجرد لقب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي