ما حكم تخصيص صندوق للتكافل الاجتماعي لقبيلة ما، يخصم 25% من الديات والتعويضات التي تأخذها العائلة من القبائل الأخرى؟ وما حكم استفادة المنتسبين للصندوق فقط من خدماته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فكرة التعاون على الخير نبيلة، وهذا الصندوق فكرة خيّرة، ولكن لكي تكون موافقة للشرع، يجب أن تقوم على التبرع المحض دون اشتراط العوض. فإذا اشترط المشترك العوض، خرجت عن كونها تبرعًا إلى معاوضة باطلة، لأنها تكون بعوض مجهول.
أما دية القتيل خطأ، فيتحملها عاقلة القاتل، وهي ملك لورثة الميت، ولا يحق خصم أي شيء منها لصالح الصندوق إلا بإذن الورثة الراشدين.
وخلاصة القول أن اشتراط العوض في هذا الصندوق يخرجه عن كونه تعاونًا وتكافلاً إلى تجارة ومعاوضة وغرر، مما يجعله ممنوعًا بتلك الشروط. ويجوز انفراد المشاركين بمنافع الصندوق إذا قام على التبرع، وشارك الشخص فيه دون اشتراط التعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57073
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57073
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي