العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في صناديق التكافل بالنقابات وشركات التأمين التي يدفع فيها المشترك أقساطًا ويحصل على مبلغ أكبر منها في نهاية المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يدفعه العضو لصندوق التكافل يُعدّ رأس مال مضاربة، والقائم على الصندوق هو عامل المضاربة الذي يستثمر الأموال. يشترط لصحة هذه المعاملة ثلاثة شروط: 1. أن يُستثمر المال في مشاريع مباحة، لا في بنوك أو مؤسسات ربوية. 2. ألا يكون رأس مال العضو مضموناً، بل معرضاً للربح والخسارة. 3. أن يكون الربح العائد على العضو محدداً كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال.

فإن تحققت هذه الشروط جازت المشاركة، وإن اختل شرط حُرّمت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي