العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق الإسكان الاختياري بالشركة الذي يأخذ نسبة 1.5% سنوياً على مبدأ التكافل والتضامن ويؤمن على حياة المستفيد إجباريًا، وهل يجوز الاستفادة من القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إنشاء صندوق التكافل إذا التزم بالضوابط الشرعية، ولا مانع من أخذ الشركة القائمة عليه مبلغًا مقطوعًا (1.5%) مقابل إدارتها للصندوق، ما لم يكن استغلالًا أو ظلمًا.

أما إذا اشترط الصندوق التأمين الإجباري:

- إذا كان التأمين في شركات تأمين تجارية، فلا يجوز الاشتراك في الصندوق؛ لأن الاشتراك فيه يؤدي إلى محرم، و"ما أدى إلى محرم فهو محرم".

- إذا كان التأمين في شركات تأمين إسلامية، فلا مانع من الاشتراك في الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45634
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي