ما حكم الشراكة بين صندوق الإسكان والبنك الإسلامي الأردني لشراء بيوت للموظفين بالمرابحة، مع رهن البيت والتأمين التكافلي عليه، وهل يُعدّ ذلك موافقًا للشريعة؟
يجوز إنشاء صندوق تكافلي تعاوني (صندوق التكافل) يستفيد منه المشاركون في بناء المساكن أو في حالات الوفاة أو العجز، بشرط أن يكون منضبطًا بالضوابط الشرعية، بحيث لا يتضمن ظلمًا أو استغلالًا فيما حرم الله، وأن يكون مبنيًا على التعاون والإرفاق لا على الميسر، ومن أسس ذلك:
أن يكون قصد التعاون والتكافل واضحًا في العقد التأسيسي. ألا يكون هناك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وما يحصل عليه، بل يتحدد المستحق حسب حال المستفيد. أن تكون الحالات المشمولة بالمساعدة محددة بوضوح. أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق وتحدد القدر اللازم لكل حالة بناءً على حال المستفيد. يجوز أن يكون الاشتراك بمبلغ محدد أو مفتوح، وتختلف نسبة المدفوعات بين المشاركين. لا مانع من أخذ إدارة الصندوق مبلغًا مقابل إدارتها، بشرط عدم المبالغة أو الظلم.
أما إذا اشترطت الشركة المسؤولة عن الصندوق التأمين على المشتركين: إذا كان التأمين لدى شركات تأمين إسلامية ملتزمة بالشروط الشرعية فلا مانع. أما إذا كان التأمين لدى شركات تأمين تجارية فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق، لأن ما يؤدي إلى محرم فهو محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58782
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58782
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي