ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل يستثمر 30% من رأسماله في شهادات استثمار أو سندات خزانة، والباقي في استثمار حلال شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيئًا من أمواله عن طريق الربا، ومن ذلك شهادات الاستثمار (أ) و (ب) وسندات أو أذونات الخزينة، فكل ذلك من الربا المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139410
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي