ما حكم الاشتراك في صناديق الزمالة والتكافل التي يدفع فيها المشترك أقساطًا للحصول على مبلغ متفق عليه عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، بشرط أن يكون مضبوطًا بالضوابط الشرعية، لا ظلم فيه ولا استغلال محرم، ومبنيًا على أسس تمنعه من شبهة الميسر وتظهر فيه روح التعاون والتكافل.
من هذه الأسس: 1. إظهار قصد التعاون والتكافل في العقد التأسيسي. 2. عدم ربط ما يدفعه المشترك بما يحصل عليه. 3. تحديد الحالات المشمولة بالمساعدة بدقة. 4. وجود لجنة تشرف على الصندوق وتحدد القدر اللازم لكل حالة بناءً على حال المستفيد، لإظهار أن القصد هو التعاون والإرفاق. 5. لا حرج في أن يكون الاشتراك بمبلغ مقطوع أو مفتوح، أو باختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34588