العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صناديق الزمالة والتكافل التي يدفع فيها المشترك أقساطًا للحصول على مبلغ متفق عليه عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، بشرط أن يكون مضبوطًا بالضوابط الشرعية، لا ظلم فيه ولا استغلال محرم، ومبنيًا على أسس تمنعه من شبهة الميسر وتظهر فيه روح التعاون والتكافل.

من هذه الأسس: 1. إظهار قصد التعاون والتكافل في العقد التأسيسي. 2. عدم ربط ما يدفعه المشترك بما يحصل عليه. 3. تحديد الحالات المشمولة بالمساعدة بدقة. 4. وجود لجنة تشرف على الصندوق وتحدد القدر اللازم لكل حالة بناءً على حال المستفيد، لإظهار أن القصد هو التعاون والإرفاق. 5. لا حرج في أن يكون الاشتراك بمبلغ مقطوع أو مفتوح، أو باختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي