ما حكم المال الذي يدفعه صندوق التكافل لأعضاء النقابة المخبرية عند الوفاة أو العجز، علماً بأن الصندوق يجمع مبالغ بسيطة من المنتسبين ويدفع للمتضرر مبالغ أكبر، ويحفظ المال الفائض في بنك إسلامي دون استثمار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يظهر أن هذا الصندوق تكافلي بالفعل، فغايته إعانة المشتركين لا التربح أو المغامرة، وإنما القصد منه التعاون عند حصول مشكلة أو عجز عند أحد المشتركين، بصرف النظر عن الموازنة بين قيمة المدفوع وقيمة الانتفاع، وعليه فلا حرج في الاشتراك فيه ولا الانتفاع بأمواله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161833
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي