ما الذي يترتب على من أحرم لعمرة وهو ابن ست عشرة سنة، ثم طاف ونزع إحرامه ولم يكمل عمرته إلا بعد سنوات، من كفارات؟
من أحرم بالعمرة لزمه إتمامها؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). لا يجوز للمحرم فسخ عمرته إلا بشرط عند الإحرام أو حصار، ومن أحرم وطاف ثم رفض عمرته، يبقى محرمًا حتى يكملها. من أكمل العمرة بعد علمه بوجوب الإتمام، فتلغى عنه المحظورات المرتكبة جهلاً أو نسيانًا.
قال الشيخ ابن عثيمين: العمرة أو الحج لا تفسد بالفسخ أو نية الإبطال؛ لأن النسك لا يرتفض برفضه.
بناءً على ذلك، من رفض العمرة بعد سنوات ثم أكملها، تلزمه الفدية على المحظورات المرتكبة خلال تلك المدة (كلبس المخيط، استعمال الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظفار، الاستمناء). وإن جامع زوجته، فعليه فدية الجماع وتفسد عمرته، وعليه قضاؤها مع بقاء الفدية للمحظورات الأخرى.
والفدية هي: ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15437
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15437
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي