هل يجوز شرعًا للمؤسسات الخيرية التمييز في الرواتب بين الموظفين السعوديين والوافدين، بمنح السعوديين رواتب أعلى رغم تساوي الخبرات والمؤهلات أو تفوق الوافدين أحيانًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أنه لا تجب التسوية في الأجرة بين الموظفين، فـعقود مبناها على التراضي.
ولكن بما أن السائل مدير مؤسسة خيرية، فلا يجوز له دفع أجور زائدة على أجور العمالة الموجودة والمناسبة؛ لأن محاباة بعض العمال يخالف مصلحة المؤسسة.
ويستثنى من ذلك أن تُلزَم المؤسسة حكوميًا بتوظيف مواطنين برواتب محددة؛ فتأخذ بالحد الأدنى المطلوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35435
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35435
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي