هل تبرأ الذمة عند التصدق بالمبلغ المستحق للدولة كضريبة بعد رفض الجهة المعنية استلامه، وهل التهرب من الضريبة جائز شرعًا؟
التهرب من الضريبة فرع عن حكم فرضها، فإن كانت مما يسوغ فرضه وجبايته، وجب أداؤها، وإلا فلا يلزمك شيء. وإذا لزمتك وعجزت عن إيصالها فتصدق بها، وإن تصدقت بها عن نفسك لا عن جهة الاستحقاق، فلا تبرأ ذمتك بذلك، لعدم نفع أصحابها. وقد شدد الشيخ ابن عثيمين في ذلك، معتبراً الصدقة عن النفس في هذه الحالة إثمًا لا يبرئ الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140634