هل تبرأ الذمة عند التصدق بالمبلغ المستحق للدولة كضريبة بعد رفض الجهة المعنية استلامه، وهل التهرب من الضريبة جائز شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التهرب من الضريبة فرع عن حكم فرضها، فإن كانت مما يسوغ فرضه وجبايته، وجب أداؤها، وإلا فلا يلزمك شيء. وإذا لزمتك وعجزت عن إيصالها فتصدق بها، وإن تصدقت بها عن نفسك لا عن جهة الاستحقاق، فلا تبرأ ذمتك بذلك، لعدم نفع أصحابها. وقد شدد الشيخ ابن عثيمين في ذلك، معتبراً عن النفس في هذه الحالة إثمًا لا يبرئ الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي