العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لرجل رضع من جدته مع عمته أن يتزوج من بنت عمته أو بنت عمه، وهل يجوز لأخيه الذي لم يرضع من جدته الزواج من بنت عمته أو بنت عمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، ومن رضع من جدته مع عمته فلا يجوز له الزواج من بنت عمته ولا بنت عمه إذا كان أبوه صاحب لبن الجدة. وهذا التحريم يختص بالرضيع نفسه دون إخوته وأخواته. وبالتالي، يجوز لأخيه الأصغر -إذا لم يرضع من جدته- الزواج من بنت عمته أو بنت عمه، مع التنبيه على أن الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي