العودة إلى البحث
السؤال

هل توزيع تركة الأخت المتوفاة غير المتزوجة، والتي تُوفي والدها قبلها، بحيث قُسّمت تركتها بين إخوتها الذكور والإناث (ثلاث بنات وثلاث أولاد) للذكر مثل حظ الأنثيين، يُعدّ صحيحًا شرعًا، مع العلم أن إحدى الأخوات القائمات على توزيع التركة تعتقد أن آية الميراث في سورة النساء (الآية 12) تنص على أن ميراث الكلالة لا يوزع سوى الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنتم إخوة أشقاء أو إخوة لأب للمتوفاة، فالتقسيم المذكور صحيح. أما إذا كنتم إخوة لأم فقط، فهذه مسألة "الكلالة".

- إخوة الميت الأشقاء أو لأب يرثون مثل حظ الأنثيين.

- إذا لم يكن للميت والد أو ولد، وترك إخوة لأم فقط: فإن كان الأخ لأم واحد فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث يقتسمونه بالتساوي بين الذكر والأنثى.

- في حال كونكم إخوة لأم فقط، تحصلون على ثلث بالتساوي، ويرد إليكم الباقي إن لم يكن هناك وارث آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21194
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي