هل توزيع تركة الأخت المتوفاة غير المتزوجة، والتي تُوفي والدها قبلها، بحيث قُسّمت تركتها بين إخوتها الذكور والإناث (ثلاث بنات وثلاث أولاد) للذكر مثل حظ الأنثيين، يُعدّ صحيحًا شرعًا، مع العلم أن إحدى الأخوات القائمات على توزيع التركة تعتقد أن آية الميراث في سورة النساء (الآية 12) تنص على أن ميراث الكلالة لا يوزع سوى الثلث؟
إذا كنتم إخوة أشقاء أو إخوة لأب للمتوفاة، فالتقسيم المذكور صحيح. أما إذا كنتم إخوة لأم فقط، فهذه مسألة "الكلالة".
- إخوة الميت الأشقاء أو لأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إذا لم يكن للميت والد أو ولد، وترك إخوة لأم فقط: فإن كان الأخ لأم واحد فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث يقتسمونه بالتساوي بين الذكر والأنثى.
- في حال كونكم إخوة لأم فقط، تحصلون على ثلث التركة بالتساوي، ويرد إليكم الباقي إن لم يكن هناك وارث آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21194