العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اتفاق جدٍّ مع أبنائه على تقسيم أملاكه ويثبّت ذلك بورقة شهد عليها الأبناء، على أن تبقى الأملاك بحيازته وتصرفه حتى وفاته، ثم بعد وفاة أحد الأبناء (والد السائل) يُبطل الجد هذا الاتفاق، هل يترتب على ذلك حق للأبناء (ورثة الأب المتوفى) بالميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعله جدكم يدور بين ، وليس لكم شيء عنده ما دام مزّق ما كتبه وتراجع عنه.

فإن أراد بتلك الكتابة أن تكون الممتلكات لأولاده بعد مماته، فهي وصية للوارث، وهي ممنوعة شرعًا.

وإن أراد بتلك الكتابة أن تكون الممتلكات لأولاده في حياته، فهي هبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، وإذا لم يقبضهم إياها وتراجع، فليس لهم حق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي