هل التنازل الشفهي عن سدس التركة من الأم لأبناء المتوفى مع وجود شهود، يعتبر شرعيًا ويلزم الأبناء أم يعود لأملاك الأم المتوفاة؟ وهل يلزم اتخاذ إجراء قضائي في هذه الحالة؟
نصيب الأم من تركة ابنها، وهو السدس، يكون لمن تنازلت لهم عنه إذا حازوه قبل موتها، ويعتبر هبة يشترط فيها ما يشترط للهبة. أما ما تركته الأم من مال فهو لورثتها، وكذلك إن لم يحز الموهوب لهم السدس قبل موتها، فإنه يضاف إلى تركتها ويوزع على جميع ورثتها، لقول أبي بكر لعائشة -رضي الله عنهما-: "يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا, ولو كنت جددتيه واحتزتيه, كان لك, وإنما هو اليوم مال الوارث, فاقتسموه على كتاب الله".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134913